اختصاصات الجماعة


تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الختصاصات المسندة إليها بموجب القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، ولهذه الغاية فهي تمارس اختصاصات ذاتية ، واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه األخيرة وللمزيد.( القسم الثاني من القانون التنظيمي رقم 14 -113 / من المادة 77 إلى المادة 91.)
(86-85-84-83 -82-81-80-79-78 المواد: ) الذاتية االختصاصات تشتمل االختصاصات الذاتية على االختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها القيام في حدود مواردها وداخل دائرتها الترابية باألعمال الخاصة بهذا المجال والسيما :( التخطيط البرمجة – االنجاز والتدبير والصيانة).
(87-88-89):المشتركة االختصاصات بين الدولة والجماعة االختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة االختصاصات المشتركة طبقا لمبد أي التدرج والتمايز.
االختصاصات المنقولة:(91-90) تشمل االختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع االختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.